السيد كمال الحيدري

354

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 1200 : أمّا بالنسبة للفرع مع أصله ، فإذا كان تفرّع الفرع على أصله يحصل بتبدّل بعض صفات الأصل بصفاتٍ أخرى ، والحقيقة محفوظة ، كالدقيق بالنسبة إلى الحنطة ، فلا يجوز التفاضل بينهما . وأمّا إذا كان من قبيل خروج شيءٍ من شيء ، لا تبدّل الصورة الظاهرية فقط ، كالزبد بالنسبة إلى الحليب ، فالصحيح أنّهما جنسان مختلفان فيجوز التفاضل فيما بينهما . وأمّا إذا كان بتركيب الأصل مع أشياء أخرى ، وخلطها على نحوٍ مخصوص ، كالمعجّنات بالنسبة إلى الحنطة ، فالظاهر أنّ هذه الفروع أجناسٌ مستقلّةٌ عن أصولها ، فيجوز بيع الأصل بالفرع ، والفرع بالأصل وإن تفاوت العوضان في المقدار . المسألة 1201 : لحم الغنم ولحم المعز جنسٌ واحد ، فلا يجوز بيعهما مع بعضهما بالتفاضل . أمّا نفس الغنم والمعز ، فيجوز بيعها بالتفاضل وهي حيّةٌ غير مذبوحة ، فيجوز بيع خروف بمعزتين ؛ لأنّها من المعدود . والحكم نفسه فيما نذكر من الحيوانات . فالبقر والجاموس جنسٌ واحد ، فلا يجوز التفاضل بين لحومهما ، والإبل العِراب والبخاتي جنسٌ واحد . أمّا بيعها وهي حيّةٌ بالتفاضل ، فلا بأس به . المسألة 1202 : إذا كان الشيءُ ممّا يكال أو يوزن ، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن ، جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون ، والثياب المنسوجة منه التي ليست من الموزون ، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل . المسألة 1203 : إذا كان الشيءُ في حالٍ موزوناً أو مكيلًا ، وفي حالٍ أخرى ليس كذلك ، كالثمر يباع موزوناً بعد قطفه ، وبالمشاهدة قبل ذلك ، لم يجز بيعه بمثله متفاضلًا في الحالة الأولى ، وجاز بيعه متفاضلًا في الحالة الثانية . فيجوز بيع تمر بستانٍ وهو على النخل ، بتمر بستانٍ آخر على النخل . وأمّا إذا كان للشيء حالتان : حالة رطوبة ، وحالة جفاف ، كالرُّطب يجفّ فيصير تمراً ، فإنّه يجوز بيعه جافّاً بجافّ منه ، ورطِباً برطِبٍ منه ، متماثلًا ، ولا يجوز متفاضلًا . وأمّا بيع الرطِب منه بالجافّ متماثلًا ، كبيع كيلو من الرطب بكيلو من التمر ، فالصحيح الجواز . ولا يجوز بيعه متفاضلًا ، حتّى بمقدار الزيادة ، بحيث إذا جفّ يساوي الجافّ